كتبت: علياء محمود
تنص المادة (80) من قانون المرور الحالى علي عقوبات لسائقي السيارات من خلال تعليق رخصتهم أثناء القيادة على الطرق السريعة أو الطرق الداخلية ينص القانون علي ما يلي :إذا اتهم سائق السيارة بارتكاب جريمة قتل أو ضرب السيارة عن طريق الخطأ يجوز للمدعي العام أن يأمره بإيقاف فترة صلاحية رخصة القيادة الصادرة له في غصون شهر واحد إذا قرر المدعي العام إنه من الضروري إيقافها فيجوز له تقديم مسألة إلي محكمة المقاطعة لتأمر بإلغاء أو تمديد الفترة المحددة من قبلة .
كما تعترف المادة ( 81 ) مكررًا من قانون المرور بأن انتهاء الدعوى الجنائية فى المخالفات المنصوص عليها فى هذا القانون بمضى ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل كما تسقط العقوبة بمرور 3 سنوات على صيرورة الحكم بها نهائيًا .
وتنص المادة ( 78) إذا حكم على سائق سيارة مرخص له بالقيادة لإرتكابه فعلا يعاقب عليه بموجب أحكام المواد ال (74) و (77) من هذا القانون يمكن للقاضى أن يضمن تعليق صلاحية رخصة القيادة من تاريخ صدور الحكم بما لا يزيد عن سنه واحدة من اليوم التالي لتاريخ انتهاء تنفيذ الحكم أو الإعدام بإلإكراه البدني أو من تاريخ صدور الحكم إذا كان مقرونا بوقف التنفيذ .
وفى هذه الحالة يجوز للقاضى أن يأمر بتعليق إعادة صرف الرخصة على قضاء المحكوم عليه المدة التى يحددها القاضى بإحدى مدارس أو مراكز تعليم القيادة المشار إليها فى المادة 43 من هذا القانون، كما أنه فى الأحوال التى توقف فيها الرخصة إداريًا بناء على نص آخر فى هذا القانون تحسب مدة الوقف الإدارى من المدة المحكوم بالوقف خلالها .
كما تتناول مادة القانون المصرى لمرتكبي حوادث المرور المسجونين لمنع ارتكاب حوادث المرور حيث تنص المادة (238) من القانون المصرى على أنه من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتابعت المادة: بأن عقوبة الحبس تكون مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول مهنته أو حرفته أو وظيفنه أو إن كان متعاطي مسكرًا أو مخدرًا ، وذلك عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنين .
وفي حالات الإصابة غير المبررة ، تلخص المادة (244) من قانون العقوبات المصرى علي النحو التالي : “يعاقب الشخص الذي أصاب شخصًا عن طريق الخطأ بسبب الإهمال أو عدم الإلتزام بالقوانين والقرارت بمدة لا تزيد عن سنة واحدة وبغرامة لا تزيد عن 300 جنيهًا أو اي من هاتين العقوبتين”.
ويعاقب بمدة لا تزيد عن سنتين وغرامة لا تزيد عن 300 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة، أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول مهنته إن كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من 3 أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين .