وافق مجلس الوزراء على القرار الصادر من رئيس الجمهورية بشأن مشروع تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الأهلية و الخاصة ، رقم 302 لسنة 2010.
ويأتي هذا التعديل من خلال المتابعة الدورية لانتظام العملية التعليمية بالجامعات الأهلية ، والتوسع فيها ، و السعي لضمان الاستمرار في نجاح هذه التجربة التعليمية المميزة ، لتوفير كافة الخدمات التعليمية و التدريبية متكاملة ذات جودة مُناظرة لنظام الجودة العالمية.
و تضمن تعديل النص على أن تحل عبارة “مجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الأهلية” محل عبارة “مجلس الجامعات الخاصة والأهلية”، و ذلك من خلال ما تقرر من إنشاء مجلسين بالوزارة المختصة بالتعليم العالي ، أحدهما للجامعات الأهلية؛ والآخر للجامعات الخاصة ، في ظل خصوصية المسائل المتعلقة بكلاً منهما.
و لقد نص التعديل أيضاً على أن يختار الوزير المختص بالتعليم العالي ، أمين مجلس الجامعات الأهلية و أمين مجلس الجامعات الخاصة ، لمدة سنتين قابلة للتجديد ، ويكون لكل مجلس أمانة يصدر بتشكيلها وتنظيم أعمالها قرار من الوزير المختص ، ويشرف أمين المجلس على الأجهزة التي تتكون منها.
وفي ضوء توجه الدولة مؤخراً نحو إنشاء جامعات أهلية تساهم فيها الجامعات الحكومية و تكون منبثقة عنها ، نص التعديل على أنه في حالة قيام الجامعة الحكومية بالمساهمة و الإنشاء في إنشاء الجامعات الأهلية ، يكون رئيس الجامعة الحكومية عضواً بمجلس أمناء الجامعة الأهلية ، دون أن يكون نائباً أو رئيساً لرئيس مجلس أمنائها ، ويكون لرئيس الجامعة الحكومية بعد موافقة مجلسها اختيار من يمثلها في مجلس الجامعة الأهلية.
و نص التعديل ايضاً على تحديد الاختصاصات المتعلقة بكُلاً من مجلسي الجامعات الأهلية و الجامعات الخاصة ، بحيث يختص كلاهما بتطوير و متابعة و ضمان جودة العملية التعليمية و البحثية بالجامعات التابعة له، ويكون كل مجلس في نطاق اختصاصاته رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي و البحث العلمي بالجامعات التابعة له ، والعمل على تنسيقها مع مؤسسات التعليم العالي الأخرى ، وفي إطار تلك السياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التي تضعها الدولة ، مع متابعة سير العملية التعليمية والبحثية بالجامعات التابعة له من خلال التقارير السنوية لأدائها ، ومتابعة تطبيق المعايير المعتمدة و القياسية ، ومناقشة الجداول الزمنية للتقدم إلى الهيئة المُختصة بضمان جودة التعليم والاعتماد.
و يكون لكل مجلس في نطاق اختصاصاته؛ اتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقاً للقانون المُنظم لتلك الهيئة ، دراسة تقارير الهيئة المختصة بضمان جودة التعليم و الاعتماد فيما يخص الجامعات التابعة له ، وذلك فضلا ًعن التنسيق بين نظم الدراسة والامتحان و الدرجات العلمية في الجامعات التابعة له في إطار السياسة العامة للتعليم العالي ، والمتابعة الدورية لتنفيذ سياساته وقراراته في الجامعات التابعة له ، إلى جانب تنظيم قبول الطلاب وتحديد أعدادهم وفقاً لمعايير الجودة ، ودراسة ما يُعرض على المجلس من حالات مُخالفة بالجامعات التابعة له؛ واقتراح التدابير الكفيلة بإزالة أسباب المخالفة ومتابعة مدى تنفيذها، فضلاً عن وضع الضوابط الخاصة بتنمية الموارد البشرية وتوفير المقومات المادية بالجامعات التابعة له ، مع إبداء الرأي فيما يعرضه عليه الوزير المختص بالتعليم العالي ، إلى جانب فحص طلبات إنشاء الجامعات التابعة له للتحقق من استيفائها للضوابط الواردة بالقانون واللائحة.