عبدالرحمن محمد عبدالغني
قررت جهات التحقيق إحالة كل من س.م، رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ ونائب رئيس الاتحاد الدولي للغوص والإنقاذ، وإ.م رئيس منطقة بورسعيد للغوص والإنقاذ، إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامهما بنشر بيانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت إساءة وتشهيرًا بالمنقذ المعتمد محمد علي شعبان محمد، والتسبب في أضرار معنوية وأدبية له ولوالدته.
إحالة رئيس اتحاد الغوص والإنقاذ ومدير المنتخبات للمحاكمة بتهمة التشهير والإساءة بسمعة منقذ
وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تقدم به محمد علي شعبان، أفاد خلاله بتضرره من مستخدم أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يحمل اسم إسلام حمص، موضحًا أن الحساب نشر بيانات وصفها بأنها مسيئة وتضمنت تشهيرًا به وبوالدته والإساءة إلى سمعتهما، وهو ما تسبب له في أضرار معنوية وأدبية جسيمة، بحسب ما جاء في أوراق القضية.
وكشفت أوراق القضية أن تقرير الفحص الفني تمكن من تتبع الشريحة الخاصة بالمشكو في حقه، وتبين من الفحص ارتباط استخدامها بكل من س.ن وإ.م، بنشر منشور غير لائق، واتهم فيه المشكو في حقهما بالإساءة والتشهير به وبوالدته، وما ترتب على ذلك من أضرار معنوية وأدبية.
وتضمن أمر الإحالة أن الواقعة، بحسب ما انتهت إليه التحقيقات ومطالعة الأوراق، تشكل إحدى الجرائم المنصوص عليها في القوانين التي ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم الاقتصادية.
واستندت جهات التحقيق إلى أحكام القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية، موضحة أن القانون حدد اختصاص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية نوعيًا ومكانيًا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في عدد من القوانين، ومن بينها قانون تنظيم الاتصالات.
كما أوضح أمر الإحالة أن الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية تختص بنظر جرائم الجنح المنصوص عليها في القوانين المشار إليها، على أن يكون استئناف الأحكام الصادرة فيها أمام الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية.
وأشار أمر الإحالة إلى الكتاب الدوري رقم 16 لسنة 2008 بشأن تطبيق أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية والتصرف في الجرائم التي تختص بنظرها المحكمة الاقتصادية بدائرة محكمة استئناف القاهرة.
وبناءً على ذلك رأت جهات التحقيق أن الواقعة تخرج عن نطاق اختصاص نيابة الهرم، وينعقد الاختصاص بنظرها لنيابة الشؤون المالية والتجارية، حيث انتهت إلى تقديم المتهمين للمحاكمة الجنائية، على أن تنظر المحكمة المختصة الاتهامات المنسوبة إليهما وما ورد بأوراق.