أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب، متضمنة ضوابط انتقالية لتنظيم أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء داخل مصر.
قرار اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب
ونص القرار على استمرار الاعتداد ببطاقات اللاجئين وطالبي اللجوء الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قبل بدء العمل باللائحة الجديدة، وذلك حتى انتهاء صلاحيتها أو إصدار بطاقات ووثائق بديلة من اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، أيهما يحدث أولًا.
كما منح القرار مهلة إضافية للبطاقات التي تنتهي صلاحيتها خلال الأشهر الستة الأولى من تطبيق اللائحة، حيث تظل سارية طوال تلك الفترة أو حتى استخراج الوثائق الجديدة من اللجنة المختصة.
وألزم القرار جميع اللاجئين وطالبي اللجوء بالتوجه إلى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين قبل انتهاء صلاحية بطاقاتهم بشهر على الأقل، لاستكمال الإجراءات المطلوبة وفقًا للقانون واللائحة التنفيذية.
أما الأشخاص الذين انتهت صلاحية وثائقهم قبل بدء تطبيق القرار، فقد منحهم القانون فترة ستة أشهر لإخطار اللجنة المختصة وتسوية أوضاعهم من خلال الوسائل التي ستحددها لاحقًا.
هدف القانون
ويأتي قانون لجوء الأجانب بهدف وضع إطار قانوني شامل ينظم حقوق اللاجئين وواجباتهم، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر، مع إسناد إدارة ملف اللاجئين إلى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين باعتبارها الجهة الرسمية المسؤولة عن جميع شؤونهم.
وفيما يتعلق بالعقوبات، نص القانون على معاقبة كل من يقوم بتشغيل أو إيواء طالب لجوء دون إخطار قسم الشرطة المختص، متى ثبت علمه بصفته القانونية. وتصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة تتراوح بين 50 ألفًا و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك مع مراعاة أحكام قانون العمل.