محاكمة عاطل بتهمة الشروع في قتل
قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة عاطل بتهمة الشروع في قتل وإحداث عاهة مستديمة لطفل بسبب لهوه أمام منزله بدائرة قسم شرطة المقطم إلى جلسة 4 يونيو الجاري.
وكان قسم شرطة المقطم تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بدائرة القسم وأسفرت عن إصابة طفل، وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.
الإجراءات
وبإجراء التحريات تبين أن المتهم يدعى محمد.أ عاطل تشاجر مع طفل يبلغ من العمر 15 سنة بسبب لهو الأخير أمام منزله ورفضه الرحيل فتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض مما تسبب له في عاهة مستديمة نسبتها 5%.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وعثر بحوزته على السلاح المستخدم في الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة الشروع في القتل
وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.