وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على القانون رقم 3 لسنة 2026، الذي يعدّل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
ونصت المادة الأولى على استبدال مصطلحي “منطقة الضرائب العقارية” و”مناطق الضرائب العقارية” بمصطلحي “مديرية الضرائب العقارية” و”مديريات الضرائب العقارية” في جميع الأحوال الواردة في قانون الضريبة أو أي قانون آخر مرتبط بالعقارات المبنية.
كما تم تعديل نصوص مواد القانون التالية:
4 فقرة أولى، 14، 15 فقرة ثانية، 16، 17 فقرة رابعة، 18 فقرة أولى بند (د)، 19، 20 فقرة أولى، و21، لتصبح كالآتي:
مادة (4) فقرة أولى:
تحدد القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية وفق أحكام هذا القانون، ويُطبق هذا التقدير لمدة خمس سنوات، يبدأ العمل بالتقدير الجديد فور انتهاء مدة التقدير السابق.
على المصلحة أن تبدأ إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات.
كما يجب نشر تفاصيل الخريطة السعرية الاسترشادية قبل تطبيق التقدير الجديد بما لا يقل عن 90 يوماً، وتحدد اللائحة التنفيذية أسس ومعايير التقدير وإجراءات إعادة التقدير.
مادة (14):
يتوجب على كل مكلف بأداء الضريبة تقديم إقرار ضريبي إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة بمكان العقار، وفق المواعيد التالية:
في حالة الحصر الخمسي: تقديم الإقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن كل العقارات التي يمتلكها أو يستفيد منها أو يستغلها.
في حالة الحصر السنوي: تقديم الإقرار قبل نهاية ديسمبر من كل عام عن:
العقارات الجديدة المستحدثة.
الإضافات التي أضيفت إلى عقارات سبق حصرها.
العقارات التي طرأت عليها تعديلات في بعض أجزائها أو كلها تؤثر على شكلها أو استخداماتها بحيث تؤثر بشكل ملموس على قيمتها الإيجارية.