أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بشأن تنظيم مواعيد غلق المحال التجارية والمطاعم والمراكز التجارية أمام الجمهور.
وجاء نص القرار كالتالي:
غلق المحال والمراكز التجارية والمطاعم:
تبدأ جميع المحال العامة (وفقًا لأحكام قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019) والمراكز التجارية والمطاعم والكافيهات والبازارات يوميًا من الساعة 9 مساءً أمام الجمهور.
استثناءً من ذلك، يومي الخميس والجمعة وأيام الإجازات الرسمية والأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، فتكون مواعيد الغلق الساعة 10 مساءً.
يظل تقديم خدمة التوصيل للمنازل متاحًا على مدار 24 ساعة (إذا وجدت).
يشمل هذا الحكم أيضًا المطاعم والكافيهات والبازارات ومسارح المنوعات الليلية والديسكوهات، إضافة إلى محال بيع العاديات والسلع السياحية وفقًا لقانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022.
الأندية والمنشآت الرياضية:
تغلق يوميًا جميع الأندية، والمنشآت الرياضية والشعبية، وأندية الشركات والمصانع، ومراكز الشباب والتنمية الشبابية ابتداءً من الساعة 9 مساءً.
على غرار ما سبق، يكون الغلق الساعة 10 مساءً في يومي الخميس والجمعة وأيام العطلات الرسمية المحددة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
الاستثناءات لا ينطبق حكم المادة الأولى على:
محال البقالة، والسوبر ماركت، والمخابز والأفران، والصيدليات.
المطاعم والكافيهات المرخصة سياحيًا بالموانئ الجوية والبحرية والبرية.
الأنشطة والمطاعم والكافيهات المرخصة سياحيًا داخل المنشآت الفندقية أو الملحقة بها.
مع الالتزام بمواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال الفواكه والخضراوات، ومحلات الدواجن وأسواق الجملة.
محافظات ومناطق استثنائية:
لا يسري هذا القرار على المحال العامة أو المنشآت السياحية في محافظات: جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، وكذلك في الغردقة ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر.
ولا يشمل القرار المحال العامة أو المنشآت السياحية الواقعة على شاطئ النيل في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة.
سريان القرار:
يبدأ تطبيق هذا القرار اعتبارًا من يوم السبت 28 مارس 2026 ولمدة شهر.